مجال الخدمة : الملك العمومي للموانئ البحرية التجارية
موضوع الخدمة : ترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي للموانئ البحرية التجارية
تقديم عام: مفهوم الإشغال الوقتي
يقصد بالإشغال الوقتي على معنى الفصلين 18 و20 من مجلة الموانئ البحرية كل استعمال واستغلال للملك العمومي المينائي دون أن يتضمن ذلك إقامة بنايات أو منشآت أو تجهيزات ثابتة، ولا يكون إلا بصفة وقتية وقابلة للرجوع فيه دون أي تعويض أو غرامة.
وطبقا لأحكام الباب الأول من الأمر عدد 4824 لسنة 2013 المؤرخ في 25 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي للموانئ البحرية التجارية، فإن الإشغال الوقتي للملك العمومي للموانئ البحرية التجارية يتم بموجب ترخيص في الغرض لكل شخص طبيعي أو معنوي له نشاط مرتبط مباشرة بنشاط الميناء التجاري يسلمه رئيس السلطة المينائية باقتراح من مدير الميناء.
كل راغب سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا في إشغال جزء من الملك العمومي للموانئ البحرية التجارية ويكون نشاطه مرتبطا بنشاط الميناء .
بعد تعمير المطلب على الموقع الالكتروني لديوان البحرية التجارية والموانئ فيما يتعلق بالجزء المراد إشغاله من الملك العمومي للموانئ البحرية التجارية، يتم إرفاقه بالوثائق التالية وتحميلها على الموقع:
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين ومضمون من السجل الوطني للمؤسسات،
- ملف فني يتضمن معطيات حول مهنة الطالب والغرض من الإشغال الوقتي،
- التراخيص اللازمة لممارسة النشاط موضوع الإشغال الوقتي عند الاقتضاء،
مراحل الخدمة | الأطراف المتدخلة | الآجال |
يسلم المطلب والوثائق المصاحبة له.دراسة مطلب الترخيص في الإشغال الوقتي وتقديم المقترح لرئيس السلطة المينائية.إحالة الملف إلى إدارة الشؤون القانونية مرفقا بالمقترح قصد عرضه على اللجنة المختصة. | إدارة الميناء الراجع لها بالنظر الملك العمومي المراد إشغاله. | شهرا من تاريخ إيداع طالب الترخيص في الإشغال الوقتي لمطلبه. |
النظر في الملف من طرف اللجنة الفنية للملك العمومي للموانئ البحرية التجارية. | اللجنة الخاصة بإسناد قطع الأراضي التابعة للملك العمومي للموانئ البحرية التجارية | أجل أقصاه شهرا من تاريخ الإحالة. |
إمضاء الترخيص وتسليمه | رئيس السلطة المينائية إدارة الميناء | أجل أقصاه شهرا من تاريخ الموافقة على المطلب بعد أخذ رأي اللجنة المختصة. |
تسجيل وتحميل الوثائق المتممة للملف بالموقع الإلكتروني للديوان بالخانة المخصصة لذلك.
إدارة الميناء الراجع لها بالنظر الملك العمومي المراد إشغاله.
يرتكز الإطار القانوني للإشغال الوقتي للملك العمومي المينائي حصريا على النصوص التالية:
- مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصل 20 منها،
- الأمر عدد 4824 لسنة 2013 المؤرخ في 25 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي للموانئ البحرية التجارية،
- قرار وزير المالية بالنيابة ووزير النقل المؤرخ في 18 جويلية 2017، المتعلق بضبط المعاليم المينائية المعمول بها بالموانئ البحرية التجارية والتي يستخلصها ديوان البحرية التجارية والموانئ